السيد مصطفى الخميني

43

كتاب الخيارات

النكاح " ( 1 ) . ويظهر المناقشة في كون المراد من " السنة " هي السنة الاصطلاحية : بأنه اصطلاح خاص . مع أن الأمثلة من أحكام الله في الكتاب ، وقد تعارفت السنة استعمالا في القرآن العزيز . وبالجملة : لا يتم هذا الوجه لاستفادة الأعمية . ودعوى : أن مرسلة الغنية ( 2 ) لاجتماع الكتاب والسنة فيها تشهد على الأعمية ، غير مسموعة لإرسالها ، فلا تخلط . الثالث : الاجماع والاتفاق المفروغ عنه وفيه : أنه معلل بما في هذه الأخبار القابلة للاستناد ، كما ترى . الرابع : إلغاء الخصوصية إلغاء الخصوصية تارة من الأخبار المشتملة على الكتاب ، بأن المخالفة للحكم الثابت بالكتاب ليست لها الخصوصية عرفا . وأخرى : بأن أخذ " السنة " في هذه الطائفة موضوعا ، يشهد على أن ما هو الموضوع هو الحكم بما هو حكم ، لأنه السنة ، وأما سائر

--> 1 - الكافي 6 : 137 / 4 ، تهذيب الأحكام 8 : 88 / 301 ، وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشروطه ، الباب 41 ، الحديث 5 . 2 - " الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة " الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 9 .